يثبت اختصاص القضاء السوري بنظر الدعوى إذا كان المدعى عليه سورياً وكان القانون السوري واجب التطبيق على موضوع النزاع، ولا تنفي الإقامة الفعلية في الخارج هذا الاختصاص متى توافرت شروطه القانونية.
اقامة الزوجة السورية في لبنان لايمنع زوجها السوري من اقامة دعوى المتابعة بحقها في سورية المناقشة: بما ان الطاعن يعترف بضبط دعواه بان المطعون ضدها مقيمة في لبنان وقد بلغت الدعوة في المقام المذكور وكان هذا المكان هو المقام الفعلي أو المعتبر بالنسبة للدعوى القائمة وكانت الفقرة الأولى من المادة السابعة اصول اجازت رفع الدعوى في سورية إذا كان المدعى سوريا وكان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى طبقا للفقرة هـ من المادة السابعة المذكورة وكانت المادة 15 ق.م نصت على انه إذا كان أحد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج يسري القانون السوري وحده وكان لا جدال في ان الزوج الطاعن هو سوري من قبل الزواج ومن بعده. كانت المحكمة السورية الناظرة في الدعوى هي المختصة للنظر بها وبالتالي يكون الحكم الذي سار على غير هذا النهج مخالفا للاصول.