• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط تبرع الغير بالنفقة حق الحاضنة في المطالبة بأجرة الحضانة ولا تختلط أحكامها بنفقة الولد

تبرع الغير بالنفقة لا يسقط حق الحاضنة في المطالبة بنفقة الولد، كما لا يجوز الخلط بين نفقة الولد وأجرة الحضانة لأن لكل منهما أساساً وحكماً مختلفين.

نص الاجتهاد

التفريق بين أحكام اجرة الحضانة ونفقة الولد التبرع بالانفاق من قبل الغير لا يسقط حق الحاضنة بطلب النفقة عن الولد المناقشة: لما كان الاجتهاد الذي استند إليه القاضي في الحكم انما هو أن التبرع بالانفاق من قبل الغير لا يسقط حق الحاضنة بطلب النفقة عن الولد ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحاضنة أماً أم جدة أم غيرها.ولما كان القاضي قد غفل عن التفريق بين أجرة الحاضنة وبين نفقة الولد ولكل واحدة منهما حكم يختلف عن الآخر كما يعلم من مراجعة باب الحضانة لقدري باشا المعمول به بمقتضى المادة 305 أحوال شخصية أضحى الحكم في غير محله القانوني.