إذا نشأ دينٌ لأحد الشركاء في عقارٍ مشاع على شريكه بسبب إدارة المال الشائع وكالةً عن باقي الشركاء، فإن هذا الدين يتقادم بالتقادم الطويل العادي.
ان الدين المترتب للشريك في عقار على شريكه بوصفه وكيلا عن باقي الشركاء بإدارة المال الشائع يخضع للتقادم العادي الطويل .