• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدين المستحق للشريك في العقار على شريكه بصفته وكيلاً عن الشركاء في إدارة المال الشائع يخضع للتقادم الطويل

إذا نشأ دينٌ لأحد الشركاء في عقارٍ مشاع على شريكه بسبب إدارة المال الشائع وكالةً عن باقي الشركاء، فإن هذا الدين يتقادم بالتقادم الطويل العادي.

نص الاجتهاد

ان الدين المترتب للشريك في عقار على شريكه بوصفه وكيلا عن باقي الشركاء بإدارة المال الشائع يخضع للتقادم العادي الطويل .