إذا طالب الشريكُ شريكَه الذي يدير العقار بما قبضه من أجرة العقار، فإن هذه المطالبة لا تُكيف كدعوى أجرة بين مؤجر ومستأجر، بل تخضع للتقادم الطويل باعتبارها منازعة بين شركاء.
مطالبة الشريك لشريكه الذي يدير العقار بما قبضه من أجرة العقار تخضع للتقادم الطويل لا للتقادم الخمسي الذي ينحصر بين المؤجر والمستأجر .