• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة الشريك شريكه القائم بإدارة العقار بما قبضه من الأجرة تخضع للتقادم الطويل لا للتقادم الخمسي

إذا طالب الشريكُ شريكَه الذي يدير العقار بما قبضه من أجرة العقار، فإن هذه المطالبة لا تُكيف كدعوى أجرة بين مؤجر ومستأجر، بل تخضع للتقادم الطويل باعتبارها منازعة بين شركاء.

نص الاجتهاد

مطالبة الشريك لشريكه الذي يدير العقار بما قبضه من أجرة العقار تخضع للتقادم الطويل لا للتقادم الخمسي الذي ينحصر بين المؤجر والمستأجر .