إذا انتقل وضع اليد على العقار إلى المشتري بحسن نية قبل التسجيل، فلا يُلزم ببدل الانتفاع عن السكنى التي حصل عليها قبل اكتمال التسجيل. وتبقى المطالبة بأجر المثل غير قابلة للفصل إلا بعد حسم النزاع الأصلي المتعلق بتثبيت العقد والملكية.
إذا كان مشتري العقار قد استلمه وسكنه بحسن نية لا يلزم بثماره (السكنى) التي حصل عليها قبل التسجيل, وتتوقف دعوى أجر المثل على نتيجة الفصل في دعوى تثبيت العقد والملكية