الطعن بالنقض لا يكون مقبولاً من المدعى عليه على الحكم الغيابي الصادر بحقه عن محكمة الجنايات.
لا يجوز للمدعى عليه ان يطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر بحقه عن محكمة الجنايات