تثبت مسؤولية من ترتبت عليه رقابة شخص بسبب القِصر أو الحالة العقلية أو الجسمية عن الضرر الذي يسببه ذلك الشخص للغير بعمل غير مشروع، وتنتقل رقابة القاصر إلى المعلم في المدرسة أو المشرف عليه في الحرفة، وإذا تعهد ولي القاصر بالنفقات الناجمة عن الحادث انتفى اختصاص القضاء الجزائي بنظر التعويض.
ان المادة 174 مدني اقرت بمبدأ المسؤولية المدنية عن اعمال الغير والزمت من ترتب عليه رقابة شخص بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية بتعويضه الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ان الرقابة على القاصر تنتقل الى المعلم في المدرسة والمشرف عليه في الحرفة ان تعهد ولي القاصر بالنفقات الناجمة عن الحادث يخرج امر النظر في التعويض عن اختصاص القضاء الجزائي .