• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن يملك نصف العقار ويملك منفعة النصف الآخر أن يطلب التخلية للسكنى

إذا كان الشخص مالكاً لنصف العقار ومتمتعاً بمنفعة النصف الآخر، جاز له طلب تخلية المأجور بغرض السكنى.

نص الاجتهاد

ان من يملك نصف العقار ومنفعة النصف الاخر يحق له طلب التخلية من اجل السكنى .