إذا كان الشخص مالكاً لنصف العقار ومتمتعاً بمنفعة النصف الآخر، جاز له طلب تخلية المأجور بغرض السكنى.
ان من يملك نصف العقار ومنفعة النصف الاخر يحق له طلب التخلية من اجل السكنى .