إذا كان الشخص مالكاً لنصف العقار ولديه حق الانتفاع بالنصف الآخر، فإنه يُعتبر بحكم المالك المستقل ويثبت له طلب التخلية لعلة السكنى.
مالك نصف العقار مع حق الانتفاع بالنصف الثاني يعتبر بحكم المالك المستقل ويحق له طلب التخلية لعلة السكنى .