العبرة في تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على المستخدمين تكون بطبيعة الجهة المستخدمة والنصوص الخاصة المنظمة لها؛ فإذا نصّ التنظيم الخاص على خضوعهم لنظام الإدارة ولقانون العمل، استُبعد تطبيق نظام المستخدمين العام.
مستخدمو ادارة حصر التبغ والتنباك يخضعون لنظام الإدارة ولقانون العمل دون نظام المستخدمين رقم 1459 .