يثبت للزوجة حق الرجوع إلى المسكن الجاري الكشف عليه في أي وقت، وإذا حال الزوج دون دخولها جاز لها الاستشهاد على ذلك ومتابعة المطالبة بالنفقة من جديد.
للزوجة الرجوع إلى المسكن الجاري الكشف عليه متى شاءت واذا منعها الزوج تستشهد على ذلك وتدعي بالنفقة من جديد . المناقشة: لما كان الطاعنة تملك الرجوع الى المسكن الجاري الكشف عليه متى شاءت وعلى فرض منع الزوج لها من الدخول يمكن الاستشهاد على ذلك ثم الادعاء به ثانية .