لا مؤاخذة على المحكمة في تبديل لفظ تقرير المحكّمين إذا لم يترتب على ذلك أي تغيير في المعنى أو في الأثر المقصود من التقرير.
لا تثريب في تبديل المحكمة للفظ المحكمين إن لم يختلف بالمعنى. المناقشة: بما أن تقرير المحكمين صريح بالتفريق وبما أن حكم المحكمة بالتفريق انما هو تصديق لتقرير المحكمين وتقرير له و لا تثريب في تبديل اللفظ إن لم يختلف المعنى.