• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل على الإنتاج لا يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية

الأجر القائم على الإنتاج لا يوجب، بذاته، استحقاق مقابلٍ عن ساعات العمل الإضافية ما لم يثبت نصّ أو اتفاق يقرر ذلك.

نص الاجتهاد

العامل على الانتاج لا يحق له المطالبة باجر عن ساعات عمل إضافية .