الأجر القائم على الإنتاج لا يوجب، بذاته، استحقاق مقابلٍ عن ساعات العمل الإضافية ما لم يثبت نصّ أو اتفاق يقرر ذلك.
العامل على الانتاج لا يحق له المطالبة باجر عن ساعات عمل إضافية .