• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السطح غير المخصص في العقد يعد ملكية مشتركة بين مالكي البناء وتوزع نفقات إصلاحه عليهم

السطح غير المخصص في عقد التملك يكون جزءاً مشتركاً من ملكية البناء بين جميع المالكين، وتوزَّع نفقات إصلاحه عليهم بوصفهم شركاء فيه.

نص الاجتهاد

السطح اذا لم يخصص بأحد في العقد كان ملكية مشتركة بين مالكي البناء ونفقات اصلاحه مشتركة .