السطح غير المخصص في عقد التملك يكون جزءاً مشتركاً من ملكية البناء بين جميع المالكين، وتوزَّع نفقات إصلاحه عليهم بوصفهم شركاء فيه.
السطح اذا لم يخصص بأحد في العقد كان ملكية مشتركة بين مالكي البناء ونفقات اصلاحه مشتركة .