في البناء المؤلف من طبقات، يفترض اشتراك مالكي الطبقات في ملكية الأجزاء المعدّة للاستعمال المشترك، ومنها الأسطح، ما لم يرد نص في السجل العقاري أو العقد يخالف هذا الافتراض ويخصص السطح لمالك معين.
ان مالكي الطبقات يعتبرون شركاء في ملكية الأرض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والاقبية والاسطح والمصاعد كل ذلك مالم يوجد ما يخالفه في السجل العقاري . المناقشة: حيث أنه يتضح من الملف أن الطابق الذي يملكه الطاعن جزء من عقار مكون من عدة طبقات، فتسري على هذا الطابق الأحكام القانونية المتعلقة بملكية الطبقات والمنصوص عنها في المادة 811 من القانون المدني. وحيث أن مالكي الطبقات بمقتضى أحكام هذه المادة يعتبرون شركاء في ملكية الأرض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأقبية والأسطح والمصاعد كل هذا ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه. وحيث أن الأسطح بموجب هذا النص تعتبر من الأجزاء المشتركة إذا لم يرد في العقد ما يوجب تخصيصها بمالك الشقة العليا طالما أنها قابلة للاستعمال المشترك كالنشر. وحيث أن العقد المبرم بين الطاعن وأمانة العاصمة قد خلا من أي نص يوجب تخصيصه بالسطح فإن ملكية هذا السطح تبقى خاضعة للقواعد التي تجعله ملكاً مشتركاً لمالكي الطبقات. وحيث أن إفراز هذا المبدأ يجعل نفقات الصيانة ملزمة لجميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم. وحيث أن الحكم المطعون فيه في ما أقره من رد الدعوى يكون مقاماً على أساس سليم.