الإبطال إذا طُلب على سبيل الدعوى فإنه يتقادم، أما إذا أُثير على سبيل الدفع فإنه لا يسقط بالتقادم استناداً إلى أبدية الدفوع، ولا تُعدّ إثارته في دائرة التنفيذ قاطعةً للتقادم.
طلب الإبطال دعوى تتقادم كسائر الدعاوى وأما القول بالبطلان فهو دفع لا يتقادم عملا بقاعدة أبدية الدفوع واثارة الابطال في دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم