لا تُقبل الدعوى المتقابلة إلا إذا كان موضوعها صالحاً للمقاصة مع موضوع الدعوى الأصلية، أي إذا كان الحقان من النقود أو من مثلياتٍ متحدة في النوع والجودة؛ أما إذا كان أحدهما أعياناً والآخر نقوداً فلا تقبل.
تقام الدعوى المتقابلة لأجل المقاصة بينها وبين الدعوى الأصلية وعليه فلا تقبل الدعوى المتقابلة إذا كان موضوعها أعيانا وكان موضوع الدعوى الأصلية نقودا باعتبار أن المقاصة لا تجوز إلا إذا كان موضوع كل من الحقين نقودا أو مثليات متحدة في الفرع والجودة