• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد أجرة عقار شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام بنسبة ستة في المئة من قيمة العقار المأجور

إذا كان المأجور تابعاً لشركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام، فإن أجرة العقار تُحتسب بنسبة 6% من قيمة العقار المأجور.

نص الاجتهاد

نسبة أيجار شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام 6% من قيمة العقار المأجور .