إذا كان المأجور تابعاً لشركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام، فإن أجرة العقار تُحتسب بنسبة 6% من قيمة العقار المأجور.
نسبة أيجار شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام 6% من قيمة العقار المأجور .