استحقاق العامل للأجر عن كامل مدة بقائه تحت تصرف رب العمل يتوقف على ثبوت هذا التصرّف الفعلي، وللقاضي سلطة تقدير ما إذا كانت حاجات العامل الشخصية تنفي أو لا تنفي قيام هذه الحالة.
وجود العامل ولو 24 ساعة في اليوم تحت تصرف رب العمل يبيح له اخذ اجرها لان قضاءه حاجاته لا يتنافى مع وجوده وللقاضي سلطان التقدير .