• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق أجر العامل عن كامل مدة وجوده تحت تصرف رب العمل متى قدر القاضي ذلك

استحقاق العامل للأجر عن كامل مدة بقائه تحت تصرف رب العمل يتوقف على ثبوت هذا التصرّف الفعلي، وللقاضي سلطة تقدير ما إذا كانت حاجات العامل الشخصية تنفي أو لا تنفي قيام هذه الحالة.

نص الاجتهاد

وجود العامل ولو 24 ساعة في اليوم تحت تصرف رب العمل يبيح له اخذ اجرها لان قضاءه حاجاته لا يتنافى مع وجوده وللقاضي سلطان التقدير .