إذا أُعيد العامل المسرّح إلى عمله وفقاً للقانون النافذ، فإن العودة تُعامل قانوناً كاستمرار للعقد الأول لا كعقد جديد، وتُضمّ الخدمة السابقة إلى المدة المحتسبة للحقوق المرتبطة بالأقدمية كالإجازة.
إعادة العامل في شركة نفط العراق لعمله بعد التسريح , سنداً للقانون 412 لعام 1957 , تعتبر أحياء للعقد الأول , ويعتبر بدؤه العمل قبل التسريح انطلاقا لحساب المدة التي يستحق عليها الإجازة .