• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض المؤجر استلام الحوالة البريدية وإعادتها إلى المستأجر لا يبرئ ذمته من الأجور

إرسال الأجرة بحوالة بريدية لا يُبرئ ذمة المستأجر إذا امتنع المؤجر عن استلامها ثم انقضت مدتها وتلاشت قيمتها؛ إذ يتحمل المستأجر تبعة ذلك، ويجوز للمؤجر أو ورثته المطالبة بقيمتها.

نص الاجتهاد

إذا أرسل المستأجر حوالة بريدية للمؤجر فرفض المؤجر استلامها وردها إلى مرسلها فلم يقبضها هذا مما أدى إلى انقضاء مدة الحوالة القانونية وتلاشيها باعتبارها أصبحت حقاً مكتسباً للخزينة , فان تبعة ذلك تقع على عاتق المستأجر مرسل الحوالة , ومن حق المؤجر أو ورثته من بعده المطالبة بما يعادل قيمة الحوالة من الأجور.