إرسال الأجرة بحوالة بريدية لا يُبرئ ذمة المستأجر إذا امتنع المؤجر عن استلامها ثم انقضت مدتها وتلاشت قيمتها؛ إذ يتحمل المستأجر تبعة ذلك، ويجوز للمؤجر أو ورثته المطالبة بقيمتها.
إذا أرسل المستأجر حوالة بريدية للمؤجر فرفض المؤجر استلامها وردها إلى مرسلها فلم يقبضها هذا مما أدى إلى انقضاء مدة الحوالة القانونية وتلاشيها باعتبارها أصبحت حقاً مكتسباً للخزينة , فان تبعة ذلك تقع على عاتق المستأجر مرسل الحوالة , ومن حق المؤجر أو ورثته من بعده المطالبة بما يعادل قيمة الحوالة من الأجور.