• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلغاء قيد السجل المدني لعدم العثور على مستند التسجيل متى ثبت تقديمه إلى الدائرة

فقدان مستند التسجيل من دائرة السجل المدني لا يبرر وحده إلغاء القيد؛ بل يجب التثبت من أصل تقديم المستند واعتماد القيد عليه ثم ضياعه بعد ذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأمين السجل المدني إلغاء قيد شخص بسبب عدم العثور على مستند تسجيله, وعلى المحكمة أن تتحقق عما أذا كان مستند التسجيل قد جرى تقديمه إلى دائرة السجل المدني وجرى التسجيل بالاستناد إليه ثم فقد من تلك الدائرة.