• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة وتفاضلها موكول إلى قناعة المحكمة ولا يشترط أن تكون الخبرة الثانية أو الثالثة أكثر عدداً

تقدير الخبرة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، ويجوز لها الأخذ بإحدى الخبرات أو استبعاد أخرى بحسب ما تستخلصه من كفاءتها واطمئنانها إليها، دون أن يكون معيار الترجیح هو كثرة عدد الخبراء.

نص الاجتهاد

التفاضل بالخبرات لا يقتضي أن يكون بزيادة العدد، وإنما يؤخذ بالكفاءة. وقد تلغى خبرة واحد بخبرة مثله. ومن ثم على المحكمة أن تعتمد الخبرة التي تراها متفقة مع قناعتها المناقشة: حيث أن الطاعن الذي يثير عدم جواز نقض الخبرة الفردية بخبرة فردية ثانية ووجوب اللجوء إلى الخبرة الثالثة هو الذي طلب إعادة الخبرة بمعرفة خبير فرد، ولم يعترض على قرار المحكمة عندما عينت الخبير السيد (.) لاستكمال الخبرة الأولى.وكان لا يشترط بنقض الخبرة الاستعانة بخبرة ثلاثية لأن التفاضل بين الخبرات لا يتم دوماً على أساس العدد وإنما على أساس كفاءته الخبراء، وكان للمحكمة في حال تعدد الخبرات أن تعتمد الخبرة التي تراها متفقة مع قناعتها لأن الخبرة لا تخرج عن كونها دليلاً كسائر الأدلة التي تخضع بالنهاية لتقدير المحكمة. ولذا فإن الطعن من هذه الناحية يستوجب الرفض.