• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كسب ملكية العقار غير المسجل بالتقادم المكسب يقتضي حيازة هادئة علنية مستمرة غير متقطعة مقرونة بالسيطرة المادية ونية التملك مدة خمس عشرة سنة

الحيازة المكسبة للملكية في العقار غير المسجّل لا تنتج أثر التقادم المكسب إلا بتوافر العنصرين المادي والمعنوي، وخلوّ الحيازة من العيوب، واستمرارها علناً وهدوءاً ودون انقطاع مدة خمس عشرة سنة.

نص الاجتهاد

إن الحق العيني في العقار غير المسجل في السجل العقاري نتيجة التحديد والتحرير يكتسب بالتقادم المكسب المستند إلى الحيازة الهادئة يشترط أن يتوافر في الحيازة المكسبة للملكية السيطرة المادية والخلو من العيوب ونية التملك الواضحة خلال 15 سنة المناقشة: من حيث أنه ولئن كان التسجيل الجاري بموجب قرار القاضي العقاري الدائم المبني على تعيين صاحب الأرجحية بحق التسجيل لا يحول دون مطالبة صاحب الحق أمام القاضي العادي بالقيمة وتسجيله على اسمه إلا أنه يتوجب عليه أن يثبت الحق موضوعياً.ففي حالة الاعتماد على الحيازة للادعاء بكسب ملكية العقار يتوجب عليه أن يثبت حيازته للعقار بعنصريها المادي والمعنوي بسيطرته عليه سيطرة مادية ومباشرته فيه من الأعمال المادية ما يباشره المالك عادة في ملكه وأن يكون هذا التصرف إنما هو لحسابه وبصفته مالكاً. وأن يثبت بالإضافة إلى ذلك أن حيازته هذه خالية من العيوب أي أنها مستمرة غير متقطعة وعلنية وهادئة ولا لبس فيها يتعلق بعنصر العقد. وأن يثبت فوق هذا وذاك أن هذه الحيازة استمرت مدة خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 917 من القانون المدني.ومن حيث أن طلب تسجيل هذه الأرض على اسم المدعي مرة ثانية بعد فسخ قيد المدعى عليه غير وارد قانوناً.ومن حيث أن قاضي الموضوع بما له من حق تقدير البينة المستمعة وجد أن هذه الأرض كانت بحيازة الطرفين وتصرفهما مناصفة. إلا أن المدعي وضع يده عليها كاملاً منذ سبع سنوات اثر قيام مشاكل بينهما. وإن هذه الحيازة غير الهادئة والغامضة لا تكسبه حقاً في تملك حصة أخيه المدعى عليه.