إذا كان النزاع متعلّقاً برسوم الهبات وما ينشأ عن تطبيق النصوص المنظمة لها، فإن الاختصاص ينعقد للجان فرض الضريبة وإعادة النظر دون القضاء العادي، وتُطبَّق قواعد الاختصاص فور نفاذها ولو تعلقت الواقعة بأمر سابق عليها.
رسوم الهبات الاختصاص فيها معقود للجان فرض الضريبة وإعادة النظر وما نشأ من خلافات عن تطبيق المرسوم 101 / 1952 يخرج من صلاحية القضاء العادي ولو كانت الواقعة سابقة له لان قضايا الاختصاص من قواعد الأصول التي تطبق فور صدورها