• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسوم الهبات من اختصاص لجان فرض الضريبة وإعادة النظر وما ينشأ عن تطبيق المرسوم 101 لعام 1952 يخرج من ولاية القضاء العادي ولو تعلّق بواقعة سابقة عليه

إذا كان النزاع متعلّقاً برسوم الهبات وما ينشأ عن تطبيق النصوص المنظمة لها، فإن الاختصاص ينعقد للجان فرض الضريبة وإعادة النظر دون القضاء العادي، وتُطبَّق قواعد الاختصاص فور نفاذها ولو تعلقت الواقعة بأمر سابق عليها.

نص الاجتهاد

رسوم الهبات الاختصاص فيها معقود للجان فرض الضريبة وإعادة النظر وما نشأ من خلافات عن تطبيق المرسوم 101 / 1952 يخرج من صلاحية القضاء العادي ولو كانت الواقعة سابقة له لان قضايا الاختصاص من قواعد الأصول التي تطبق فور صدورها