الالتزامات المدنية التي تنشأ بين الزوجين والغير، ولو اتصلت بعلاقة زوجية أو بالمهر، لا تدخل في ولاية المحكمة الشرعية متى كان سببها مدنياً بحتاً ولم تُبنَ على موجبٍ شرعيٍّ تختص المحكمة الشرعية بمناقشته.
لا تختص المحكمة الشرعية للنظر في الالتزام المدني الواقع بين الزوجين والغير. المناقشة: لما كان ظاهراً من ضبط الدعوى ان المدعي يقول انه متزوج من المدعى عليها الأولى على مهر قدره خمسة آلاف ليرة سورية مقبوضة وانها بعدئذ خطفت شخصا آخر وجرى الاتفاق بين المدعي والمدعى عليهم الاربعة على اعادة معجل المهر متكافلين وكان هذا الاتفاق بالنسبة للطاعن إنما هو التزام مدني لقيامه بين الزوجين وغيرهما ولان سبب الالزام لم يكن مبينا على موجب تختص المحكمة الشرعية بمناقشته وكانت هذه الدعوى من اختصاص القضاء المدني كانت رؤيتها من قبل القاضي الشرعي مخالفة للاصول.