لا تتحقق الوكالة القانونية بالاستنتاج من عباراتٍ أو تفويضاتٍ متقاربة الدلالة، ولا يثبت تمثيل الوقف إلا بتفويضٍ صحيحٍ صادرٍ من صاحب الصفة أو من يفوضه القانون صراحةً.
ان للوكالة معنى حقوقياً لا تفيده الألفاظ التي تقاربه في الدلالة لا يكتفى في تمثيل الوقف بتفويض مأموره من قبل مديره باعتبار الأخير مفوضاً من قبل المدير العام .