• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة لا تستفاد من مجرد الألفاظ المتقاربة ولا ينعقد تمثيل الوقف إلا بتفويض صحيح صريح

لا تتحقق الوكالة القانونية بالاستنتاج من عباراتٍ أو تفويضاتٍ متقاربة الدلالة، ولا يثبت تمثيل الوقف إلا بتفويضٍ صحيحٍ صادرٍ من صاحب الصفة أو من يفوضه القانون صراحةً.

نص الاجتهاد

ان للوكالة معنى حقوقياً لا تفيده الألفاظ التي تقاربه في الدلالة لا يكتفى في تمثيل الوقف بتفويض مأموره من قبل مديره باعتبار الأخير مفوضاً من قبل المدير العام .