• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند اختلاف الحكمين في دعوى التفريق يملك القاضي أن يبدلهما بحكمين آخرين أو أن يرجح أحدهما

عند اختلاف الحكمين في دعوى التفريق، يملك القاضي قانوناً أن يستبدلهما بحكمين آخرين أو أن يختار أحدهما مرجّحاً، ما دام النص يمنحه هذه السلطة.

نص الاجتهاد

للقاضي عند اختلاف الحكمين بين ان يحكم غيرهما او يقيم اليها حكما مرجحا المناقشة: لما كان تعيين الحكمين للقاضي لا للطرفين طبقا للفقرة الثالثة المادة 112 احوال وكانت الفقرة الثالثة من المادة 114 احوال خيرت القاضي عند اختلاف الحكمين بين ان يحكم غيرهما او يقيم اليها حكما مرجحا وكان القاضي قد طبق النص كان ما جاء في السبب الاول مستلزم الرد .ولما كانت القدرة على الاصلاح مشروطة في الحكم بمقتضى نص الفقرة الثالثة للمادة 112 فالسبب الثاني مستلزم الرد .ان الفقرة الأولى للمادة 114 احوال اوجبت على الحكمين عند عجزهما عن الاصلاح واصرار احد الزوجين اوجبت عليهما تقرير التفريق ولم تبح لهما رد الدعوى، كان ما جاء في السبب الثالث مستلزم الردولما كان الاجتهاد في مورد النص وكان الاحتجاج بما جرى عليه القضاء المصري والفقه في هذا الشأن غير وارد لاختلاف النص في هذا الموضوع بيننا وبين مصر ، كان ماجاء في السبب الرابع والخامس مستلزم الرد . ولما كانت القدرة على الاصلاح لا تكفي وحدها لحصول الاصلاح بالفعل ذلك ان احد الطرفين اذا عاند واصر على التفريق فما ذنب الحكمين القادرين اذا لم يتوفقا للوصول اليه كان السبب السادس مستلزم الرد . ولما كان ظاهرا من ضبط الدعوى وقيد النفوس ان اسم المدعية ملكة بنت عبد الكريم المعاز وانها اقامت دعوى التفريق بينها وبين زوجها الطاعن بهذا الاسم وان وكالتها للاستاذ قجن قد ذكر فيها اسم ملك بنت عبد الكريم بدل ملكة الا ان القرائن المستنبطة من اضبارة الدعوى تدل على الاسمين لمسمى واحد . ان صح انهما اسمان ولم يقل ان ذلك خطأ مادي لا يترتب عليه أي أثر فالسبب السابع مستلزم الرد . ولما كانت الاسباب الباقية ليس لها مؤيد فى الاضبارة وغير منتجة فهي مستلزمة الرد . كان الحكم موافقا للاصول .