الاختصاص النوعي لا ينعقد بالاتفاق ولا يكتسب بالسكوت، وكل حكم يصدر مع انتفائه يبقى معيباً لمخالفته النظام العام.
عدم الاختصاص النوعي لا تصححه موافقة الخصوم أو سكوتهم عنه. قرار محكمة النقض السورية رقم 73 أساس 109 تاريخ 31/1/1969.