لا يقتصر استرداد الشيء المرهون من الحائز على الضياع والسرقة، بل يشمل كل صور فقدان الحيازة، ويكون للمرتهن حسن النية حق استرداده من الحائز.
اذا كان للمرتهن مثل حق الراهن في استرداد الشيء المرحون من حائزة , فان هذا الحق غير محصور في حالتي الضياع والسرقة وفق المادة 928 مدني بل يشملان كل حالات فقدان الحيازة , والمرتهن حسن النية له حق استرداد المرهون واو كان لا يحق للراهن ان يتصرف بالمرهون مادام الراهن استلمه رضاء لا عن طريق الضياع والسرقة .