• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل عند بلوغه سن الستين ولو لم يستحق معاش الشيخوخة

بلوغ العامل سنّ الستين يجيز لصاحب العمل إنهاء خدمته، ولو لم يكن العامل قد استحقّ معاش الشيخوخة بعد.

نص الاجتهاد

يحق لصاحب العمل تسريح العامل عند بلوغه سن الستين ولو لم يستحق معاش الشيخوخة .