بلوغ العامل سنّ الستين يجيز لصاحب العمل إنهاء خدمته، ولو لم يكن العامل قد استحقّ معاش الشيخوخة بعد.
يحق لصاحب العمل تسريح العامل عند بلوغه سن الستين ولو لم يستحق معاش الشيخوخة .