إذا بلغ العامل سنّ الستين جاز لربّ العمل إنهاء خدمته مباشرةً دون استصدار موافقة لجنة التسريح، متى كان الإنهاء قائماً على سبب السنّ وحده.
يحق لرب العمل تسريح العامل اذا بلغ الستين من عمره دون الرجوع الى لجنة التسريح .