• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرب العمل إنهاء خدمة العامل إذا بلغ الستين من عمره دون حاجة إلى الرجوع إلى لجنة التسريح

إذا بلغ العامل سنّ الستين جاز لربّ العمل إنهاء خدمته مباشرةً دون استصدار موافقة لجنة التسريح، متى كان الإنهاء قائماً على سبب السنّ وحده.

نص الاجتهاد

يحق لرب العمل تسريح العامل اذا بلغ الستين من عمره دون الرجوع الى لجنة التسريح .