• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تسريح العامل لبلوغه الستين ولا يؤثر عدم تسديد الاشتراكات في صحة التسريح وإنما في استحقاق معاش الشيخوخة

بلوغ العامل سن الستين يجيز إنهاء خدمته دون قيد، وعدم تسديد الاشتراكات التأمينية المطلوبة لا يبطل التسريح وإنما يؤثر فقط في استحقاق معاش الشيخوخة.

نص الاجتهاد

يمكن تسريح العامل لبلوغه الستين دون قيد , اما عدم تسديد 240 اشتراكا عنه فلا علاقة له بالتسريح وانما علاقته باستحقاق معاش الشيخوخة .