بلوغ العامل سن الستين يجيز إنهاء خدمته دون قيد، وعدم تسديد الاشتراكات التأمينية المطلوبة لا يبطل التسريح وإنما يؤثر فقط في استحقاق معاش الشيخوخة.
يمكن تسريح العامل لبلوغه الستين دون قيد , اما عدم تسديد 240 اشتراكا عنه فلا علاقة له بالتسريح وانما علاقته باستحقاق معاش الشيخوخة .