يثبت لصاحب العمل إنهاء عقد العمل متى ثبت عجز العامل المرضي عن مباشرة عمله، ويجوز إنهاء الخدمة كذلك عند بلوغ العامل سن الستين باعتبارها سن استحقاق تأمين الشيخوخة.
اذا ثبت ان مرض العامل يمنعه من القيام بعمله جاز انهاء عقد العمل , كما انه يمكن تسريحه لبلوغ الستين وهي سن استحقاق العامل تامين الشيخوخة .