• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إنهاء عقد العمل إذا ثبت مرض العامل المانع من أداء عمله أو بلوغه سن الستين

يثبت لصاحب العمل إنهاء عقد العمل متى ثبت عجز العامل المرضي عن مباشرة عمله، ويجوز إنهاء الخدمة كذلك عند بلوغ العامل سن الستين باعتبارها سن استحقاق تأمين الشيخوخة.

نص الاجتهاد

اذا ثبت ان مرض العامل يمنعه من القيام بعمله جاز انهاء عقد العمل , كما انه يمكن تسريحه لبلوغ الستين وهي سن استحقاق العامل تامين الشيخوخة .