يمنع نقل العامل إلى جهة عمل مستقلة لم يرد التعاقد معها صراحة أو ضمناً، لأن النقل إلى صاحب عمل أو مدرسة أخرى مستقلة يعدّ تعديلاً جوهرياً لمحل الالتزام لا يملكه رب العمل منفرداً.
لا يحق قانوناً لصاحب المدرسة ان ينقل مدرساً فيها الى مدرسة أخرى مستقلة لم يتعاقد معها على العمل فيها ولو كان العمل الجديد لا يختلف عن العمل الأصلي .