لا تُقضى أتعاب المحاماة إلا إذا كانت نفقةً فعليةً أو محتملةً على الخصم، ولا محل للحكم بها لمن تولّت نقابة المحامين تعيين محامٍ له على سبيل المعونة القضائية.
أتعاب المحاماة التي يحكم بها هي التي دفعها الخصم او يحتمل أن يدفعها ولذلك لا يحكم بأتعاب لمن عينت له نقابة المحامين محامياً للمعونة القضائية .