لا يُفترض في عقد العمل مع الشركة أنه عقد إذعان، ولا تؤدي الإجازات الطويلة إلى إسقاط العلاوات المستحقة للعامل، ولا يُعدّ بدل الطعام جزءاً من الأجرة إلا عند تحقق شرط استحقاقه الفعلي في المناطق النائية.
ليست عقود العمل مع شركة فقط العراق عقود إذعان , والإجازات الطويلة لا تحرم العامل من علاواته , اما بدل الطعام فلا يتحقق الا بوجوده في المناطق النائبة فعلا فلا يدخل في عناصر الأجرة لا بتوفر هذا الشرط .