• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد العمل مع الشركة لا يعد عقد إذعان ولا تسقط العلاوات بالإجازات الطويلة وبدل الطعام لا يستحق إلا في المناطق النائية فعلاً

لا يُفترض في عقد العمل مع الشركة أنه عقد إذعان، ولا تؤدي الإجازات الطويلة إلى إسقاط العلاوات المستحقة للعامل، ولا يُعدّ بدل الطعام جزءاً من الأجرة إلا عند تحقق شرط استحقاقه الفعلي في المناطق النائية.

نص الاجتهاد

ليست عقود العمل مع شركة فقط العراق عقود إذعان , والإجازات الطويلة لا تحرم العامل من علاواته , اما بدل الطعام فلا يتحقق الا بوجوده في المناطق النائبة فعلا فلا يدخل في عناصر الأجرة لا بتوفر هذا الشرط .