في المنازعات الناشئة عن استملاك أرض لمشاريع عمرانية بلدية تكون البلدية هي الخصم الحقيقي ما دامت القطعة ما تزال من الأملاك العامة غير المسجلة كأملاك خاصة. ومن استفاد من تحسين عقارٍ على جانبي طريق يُفترض أنه تنازل عن الجزء من الطريق الذي قوبل به هذا التحسين، فلا يثبت له حق استرداده بعد تعديل الطريق، و...
أن الخصم الحقيقي فيما تعلق بالنزاع الدائر حول قطعة ارض جرى استملاكها لمشاريع عمرانية قامت بها البلدية هو دائرة البلدية ولا تنقطع هذه الخصومة تجاه البلدية مادامت القطعية – التي تعد من الأملاك العامة – غير مسجلة ولم يجر تحويلها إلى أملاك خاصة . ان من حصل على تحسين عقار واقع على جانبي طريق يعتبر متنازلا عن القطعة من الطريق لقاء ما حصل عليه ولا يملك استرجاع القطعة المذكورة فيما إذا عدلت البلدية الطريق وانما يبقى حقه محصوراً في مطالبتها بالتعويض عما لحق به من ضرر من جراء التعديل ان كان لذلك وجه .