• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تزوير إجازة سوق السيارة كغيرها من المصدقات : جواز سفر - ورقة طريق - تذكرة مرور - رخصة صيد وحمل سلاح - هوية - يعتبر من نوع الجنحة

تزوير إجازة سوق السيارة يُكيَّف كجنحة، كما يكيَّف تزوير بعض المصدقات المماثلة المذكورة معه في ذات الحكم.

نص الاجتهاد

ان تزوير إجازة سوق السيارة كغيرها من المصدقات : جواز سفر – ورقة طريق – تذكرة مرور – رخصة صيد وحمل سلاح – هوية – يعتبر من نوع الجنحة .