تزوير إجازة سوق السيارة يُكيَّف كجنحة، كما يكيَّف تزوير بعض المصدقات المماثلة المذكورة معه في ذات الحكم.
ان تزوير إجازة سوق السيارة كغيرها من المصدقات : جواز سفر – ورقة طريق – تذكرة مرور – رخصة صيد وحمل سلاح – هوية – يعتبر من نوع الجنحة .