يشترط لصحة التبليغ في الأحوال التي يعتدّ فيها ببيانات الزوجة المقيمة مع المخاطب أن يشتمل إشعار الاستلام على اسم الزوجة وبيان إقامتها معه، وإلا كان التبليغ باطلاً وغير منتج لأثره القانوني.
عدم ذكر اسم زوجة المخاطب في اشعار الاستلام وما اذا كانت مقيمة مع زوجها ام لا , يجعل التبليغ غير قانوني وغير موجب للتخلية