• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد التبليغ غير قانوني وغير منتج لأثر التخلية إذا خلا إشعار الاستلام من بيان اسم زوجة المخاطب وما إذا كانت مقيمة معه

يشترط لصحة التبليغ في الأحوال التي يعتدّ فيها ببيانات الزوجة المقيمة مع المخاطب أن يشتمل إشعار الاستلام على اسم الزوجة وبيان إقامتها معه، وإلا كان التبليغ باطلاً وغير منتج لأثره القانوني.

نص الاجتهاد

عدم ذكر اسم زوجة المخاطب في اشعار الاستلام وما اذا كانت مقيمة مع زوجها ام لا , يجعل التبليغ غير قانوني وغير موجب للتخلية