إذا وُجدت وثيقة إبراء تصلح قرينةً كتابية أولية على واقعة النزاع، جاز للمحكمة أن تستكمل اقتناعها بالبينة الشخصية، ولا يعد ذلك مخالفةً لقواعد الإثبات متى كان البحث منصبّاً على ملابسات الالتزام وانقضائه.
يجوز اعتبار وثيقة الإبراء مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز البينة الشخصية في الإثبات المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن تقوم بمطالبة المطعون ضدهما بالمبلغ المدعى به قيمة السند الموقع منهما. وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى استناداً إلى براءة الذمة الصادرة عن الطاعن. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد استثبت بالدليل المقبول التلاعب في تاريخ السند المدعى به.وحيث أن البينة الشخصية جائزة في استثبات ملابسات العقد فضلاً عن أن وثيقة الابراء يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز البينة الشخصية في الإثبات.وحيث أن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتمد على أدلة مقبولة في ربط سند الإبراء بالسند المدعى به. وحيث أن الاعتراف بالمديونية لا يتناقض مع الدفع بالانقضاء بسبب الإبراء. فيتعين رفض الطعن موضوعاً.