العقد الجديد المبرم بين العامل وصاحب العمل بشروط مختلفة يُنشئ التزامات مستقلة، ولا يدخل بذاته في نطاق المصالحة والإبراء السابقين، ولا يُفترض أنه تنازل عن الحقوق الناشئة عنه.
أجراء عقد جديد وبشروط جديدة بين العامل ورب العمل يخرج عن موضوع المصالحة والابراء الوارد ذكرهما في المادة 6 من قانون العمل .