• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبرام عقد جديد بشروط جديدة بين العامل وصاحب العمل لا يدخل في نطاق المصالحة والإبراء

العقد الجديد المبرم بين العامل وصاحب العمل بشروط مختلفة يُنشئ التزامات مستقلة، ولا يدخل بذاته في نطاق المصالحة والإبراء السابقين، ولا يُفترض أنه تنازل عن الحقوق الناشئة عنه.

نص الاجتهاد

أجراء عقد جديد وبشروط جديدة بين العامل ورب العمل يخرج عن موضوع المصالحة والابراء الوارد ذكرهما في المادة 6 من قانون العمل .