الصفة التعاونية لا تُنشئ بذاتها إعفاءً من رسوم المحاكم، ولا يُعتدّ بالإعفاء إلا بنصّ قانوني خاص صريح.
الجمعيات التعاونية ليست معفاة من رسوم المحاكم .