يشترط لاعتبار المطالبة بالأجرة أن تتضمن بياناً واضحاً للمبلغ المطلوب والمدة المستحقة عنه، وإلا غدت غير منتجة لآثارها. وإذا ثبت أن للمستأجر حوالةً بيد المؤجر، فلا يُقضى بالأجرة على خلاف ذلك الثبوت.
قضى القانون بعدم اعتبار المطالبة إذا لم يذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به ان ثبوت وجود حوالة المستأجر في حوزة المؤجر يجعل الحكم بالأجرة في غير محله