الجهة الممنوحَة صلاحية التحصيل المباشر في الديون الزراعية لا تصبح قراراتها التنفيذية خاضعةً لأصول المحاكمات أو لطرق الطعن المقررة لقرارات رئيس التنفيذ ما لم ينصّ القانون على ذلك صراحة.
المرسوم 105 1965 أعطى المصرف التجاري في الديون الزراعية صلاحية التحصيل المباشر ولكنه لم يجعل قراراته التنفيذ تابعة لأصول المحاكمات ولا خاضعة للاستئناف كقرارات رئيس التنفيذ .