• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الإداري الذي ينشئ قاعدة تشريعية جديدة خارج حدود الصلاحية المقررة لا يُفصل ببطلانه من القضاء في هذا الموضع

القرار الإداري الذي ينشئ قاعدة تشريعية جديدة خارج حدود الصلاحية المقررة لا يُفصل ببطلانه من القضاء في هذا الموضع، بل يُستبعد تطبيقه على الدعوى المعروضة متى تبيّن له خروجُه عن المشروعية، ويجوز للمحكمة إثارة ذلك تلقائياً لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن المحكمة لا تملك الحكم ببطلان القرار الاداري الذي يضيف نص تشريعي جديد إلى القانون عملا بمبدأ الفصل بين السلطات ولكنها تملك في هذه الحالة أن تمتنع عن تطبيقه على ما يعرض عليها من قضايا وهي تفعل ذلك من تلقاء نفسها بدون أن يتمسك به أحد من الخصوم لان عيب عدم المشروعية يعتبر من متعلقات النظام العام المناقشة: من حيث أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أصدر قرارا بتاريخ /١٢/٢١ ١٩٦٥ ورقم ١٠٢٠ عدل فيه القرار رقم ٨٣٥ في شأن تنفيذ حكم المادة ١٠٦ من قانون التأمينات بحيث أضاف الى المادة ۱۹ منه العبارة التالية: (تحت طائلة استمرار استحقاق الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل المؤمن عليه)ومن حيث أنه من الرجوع الى نصوص قانون التأمينات رقم ٩٣ لعام ١٩٥٩ تبين أن صلاحيات الوزير محصورة اما بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه حسب نص المادة 7 من قانون الاصدار أو في اصدار القرارات بزيادة المزايا أو اضافة مزايا جديدة حسب نص المادة ٨٢ من نفس القانون ومن حيث أن ما جاء في القرار ۱۰۲۰ لعام ۱۹٦٥ لا يعتبر من هذه ولا من تلك وانما هو عبارة عن اضافة نص تشريعي جديد لم يكن في القانون وفيه خروج وتجاوز للصلاحيات المخولة الى الوزير بموجب أحكام القانون ومن حيث لئن كانت المحكمة لا تملك الحكم ببطلان القرار الاداري المشار اليه عملا بمبدأ الفصل بين السلطات ولكنها تملك في هذه الحالة أن فقط أن تمتنع عن تطبيقه على ما يعرض عليها من قضايا وهي تستطيع أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها بدون أن يتمسك به أحد من الخصوم لان عيب عدم المشروعية يعتبر من متعلقات النظام العام ) كما استقر عليه الاجتهاد الفقهي المقارن ) ( المدخل للعلوم القانونية للدكتور سليمان مرقس ١٩٦١ أصول القانون للدكتور حسين كبيره طبعة ١٩٦٠/١٩٥٩ ). ومن حيث يكون القرار المطعون فيه بما قضى فيه موافقا للأصول والقانون يتعين معه تصديقه