• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الامتناع عن تطبيق القرار الإداري الصادر بتجاوز الصلاحيات المخولة للوزير

القرار الإداري الصادر من جهة مختصة شكلاً يفقد قابليته للتطبيق إذا تبيّن أنه تجاوز حدود التفويض أو الصلاحيات الممنوحة، وللمحكمة أن تمتنع عن إعماله في الدعوى.

نص الاجتهاد

القرار الذي اتخذه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بإضافة عبارة الى المادة 19 من قانون التأمينات , فيه تجاوز للصلاحيات المخولة له يعطي المحكمة الحق في الامتناع عن تطبيقه .