القرار الإداري الصادر من جهة مختصة شكلاً يفقد قابليته للتطبيق إذا تبيّن أنه تجاوز حدود التفويض أو الصلاحيات الممنوحة، وللمحكمة أن تمتنع عن إعماله في الدعوى.
القرار الذي اتخذه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بإضافة عبارة الى المادة 19 من قانون التأمينات , فيه تجاوز للصلاحيات المخولة له يعطي المحكمة الحق في الامتناع عن تطبيقه .