العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عمال وزارة الدفاع هي بتاريخ الواقعة؛ فما بعد القرار 134 لعام 1960 يخضع لقانون العمل رقم 91، وما قبله للمرسوم 824 لعام 1900.
عمال وزارة الدفاع يخضعون لقانون العمل رقم 91 منذ القرار رقم 134 لعام 1960 وقبل ذلك يسري عليهم المرسوم 824 لعام 1900 .