• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال وزارة الدفاع يخضعون لقانون العمل من تاريخ القرار رقم 134 لعام 1960، ويسري عليهم قبله المرسوم 824 لسنة 1900

العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عمال وزارة الدفاع هي بتاريخ الواقعة؛ فما بعد القرار 134 لعام 1960 يخضع لقانون العمل رقم 91، وما قبله للمرسوم 824 لعام 1900.

نص الاجتهاد

عمال وزارة الدفاع يخضعون لقانون العمل رقم 91 منذ القرار رقم 134 لعام 1960 وقبل ذلك يسري عليهم المرسوم 824 لعام 1900 .