الاختصاص بنظر الحضانة وتمديدها ينعقد للمحكمة الروحية، وحق الولي في ضمّ الولد لا ينشأ قانونًا إلا بانقضاء الحضانة.
ان المحكمة الروحية هي المختصة للنظر في دعوى الحضانة وتمديدها وعليه فإن حق الولي في ضم الولد اليه ينشأ بعد انتهاء الحضانة .