• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الروحية بدعوى الحضانة وتمديدها ولا ينشأ حق الولي في ضم الولد إلا بعد انتهاء الحضانة

الاختصاص بنظر الحضانة وتمديدها ينعقد للمحكمة الروحية، وحق الولي في ضمّ الولد لا ينشأ قانونًا إلا بانقضاء الحضانة.

نص الاجتهاد

ان المحكمة الروحية هي المختصة للنظر في دعوى الحضانة وتمديدها وعليه فإن حق الولي في ضم الولد اليه ينشأ بعد انتهاء الحضانة .