العبرة في قطع النفقة بتاريخ تنفيذ حكم المتابعة أمام دائرة التنفيذ، لأن هذا التاريخ هو الذي يحسم أثر التسليم ويمنع التنازع بشأنه، وليس تاريخ صدور حكم قطع النفقة.
ان قطع النفقة يجب ان يتم من تاريخ تنفيذ حكم المتابعة بدائرة التنفيذ لامن تاريخ صدور الحكم بقطع هذه النفقة حسما لكل خلاف على تاريخ تسليم المسكن .