• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ قطع النفقة من تاريخ تنفيذ حكم المتابعة في دائرة التنفيذ لا من تاريخ صدور حكم القطع

العبرة في قطع النفقة بتاريخ تنفيذ حكم المتابعة أمام دائرة التنفيذ، لأن هذا التاريخ هو الذي يحسم أثر التسليم ويمنع التنازع بشأنه، وليس تاريخ صدور حكم قطع النفقة.

نص الاجتهاد

ان قطع النفقة يجب ان يتم من تاريخ تنفيذ حكم المتابعة بدائرة التنفيذ لامن تاريخ صدور الحكم بقطع هذه النفقة حسما لكل خلاف على تاريخ تسليم المسكن .